الشيخ فاضل اللنكراني
60
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 10 : يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل ، فلا ترجم لو لم يكن معها زوجها يغدو عليها ويروح ، ولا ترجم غير المدخول بها ، ولا غير البالغة ، ولا المجنونة ، ولا المتعة 1 .
--> ( 1 ) - غنية النزوع : 424 . ( 2 ) - جواهر الكلام 41 : 276 - 277 .